السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه اول مشاركة لي هنا وعندي سؤال انا اعيش في السويد وعندنا صلاة الفجر الساعة الثانية وعشرة صباحا (2:10) ووقت المغرب الساعه العشرة الا ربع (21:43 )
وسؤالي كيف يتم الافطار؟؟
يعني هل اصوم 21 ساعة!!!
وارجوكم ياريت تردون بسرعة لان حتى اصوم في ليلة الاسراء والمعراج وجزاكم الله خير
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عن الصيام في بعض الدول الاسكندنافية حيث يكون النهار أطول من الليل بكثير على مدار السنة ، حيث يكون الليل ثلاث ساعات فقط ، في حين يكون النهار واحد وعشرين ساعة ، وذكر أنه إذا صادف أن قدم شهر رمضان في الشتاء فإن المسلمين فيها يصومون مدة ثلاث ساعات فقط ، وأما إذا كان شهر رمضان في فصل الصيف فإنهم يتركون الصوم لعدم قدرتهم عليه نظرًا لطول النهار .
فأجابت اللجنة :
قد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ، وبين ابتداء الصيام وانتهاءه ، فقال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، ولم يخصص هذا الحكم بِبَلَدٍ ولا بِنوع مِن الناس ، بل شَرَعه شَرْعًا عاما ، وهؤلاء المسئول عنهم داخلون في هذا العموم ، والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة ما يساعدهم على فعل ما وجب عليهم ، فَشَرَع للمسافر والمريض - مثلا- الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما ، قال تعالى : (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) الآية ، فمن شَهِد رَمَضان مِن الْمُكَلَّفِين وَجَب عليه أن يصوم ، سواء طال النهار أو قَصُر ، فإن عَجِز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يُفْطِر بما يَسُدّ رَمَقَه ويَدفع عنه الضرر ، ثم يُمْسِك بقية يومه ، وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : الإشكال في هذه البلاد ليس خاصًّا بالصوم، بل هو أيضًا شامل للصلاة ، ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك ، سواء طال النهار أو قَصُر ، أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ستة أشهر، أو الليل ستة أشهر، فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم . اهـ .
ولا يجوز تخصيص يوم بالصيام ، ولا تخصيص ليلة بالقيام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تَخُصُّوا ليلة الجمعة بقيام مِن بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام مِن بين الأيام ، إلاَّ أن يكون في صوم يصومه أحدكم . رواه مسلم .
هذا مع فضْل يوم الجمعة وليلة الجمعة ، ومع ذلك نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بِصيام ، وعن تخصيص ليلة الجمعة بِقيام .
وليس صحيحا أن الإسراء كان في ليلة السابع والعشرين من رجب .
ولو ثبت ذلك فإنه لا يجوز تخصيصها بِقِيام ، ولا يومها بصيام .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
لو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا لكانت ليلة الجمعة أولى مِن غيرها ؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بِنَصّ الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما حَذَّر النبي صلى الله عليه وسلم مِن تخصيصها بقيام من بين الليالي دلّ ذلك على أن غيرها مِن الليالي مِن باب أولى ، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص . اهـ .
والله تعالى أعلم .
الشيخ:
عبدالرحمن السحيم
http://forum.m3com.com.sa/t17017/